للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي (١)، وأبو عبيد، وسليمان بن حرب، والنعمان (٢)، وصاحباه، وكان أحمد (٣) يقف عن الجواب فيه، وقال: لا أقول فيه شيئا (٤).

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من لا يرى طلاق السكران جائزا بأن المكره لما سقط طلاقه لارتفاع مراده وجب ذلك أن يسقط طلاق السكران، إذ لا مراد له، وليس في احتجاج من احتج بأن الصلاة تلزم السكران، ولا تلزم المجنون حجة لدفع ما قلناه، لأن الصلاة قد تلزم النائم ولا تلزم المجنون، ولو طلق رجل في حال نومه وطلق آخر في حال جنونه لم يقع طلاق واحد منهما، وفي قولهم: إن السكران إذا ارتد لم يستتب في سكره ولم يقتل، دليل على أن لا حكم لقوله، واحتجوا بحديث عثمان ، وقالوا: لا نعلم أحدا من أصحاب النبي خالفه، وقال بعضهم: وقد أجمع أهل العلم أن الزوجية تامة قبل أن يطلق في حال سكره.

ثم اختلفوا في زوال النكاح إذا طلق في حال سكره، فغير جائز أن يوقع طلاق باختلاف لا حجة مع من أوقعه.

واختلفوا في حد السكران، وكان سفيان الثوري يقول: السكر اختلاس العقل، وكان يقال: لا يجلد حتى يختلط عقله، فإن استقرئ


(١) الأم (٥/ ٣٦٤ - ٣٦٥ - طلاق السكران).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٠٥ - باب الخلع).
(٣) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١١١٨)، ورواية أبي داود (١١٤٨).
(٤) قال الخرقي: عن أبي عبد الله في السكران روايات: رواية يقع الطلاق، ورواية لا يقع، ورواية يتوقف عن الجواب ويقول: قد اختلف فيه أصحاب رسول الله قال ابن قدامة: أما التوقف عن الجواب فليس بقول في المسألة وإنما هو ترك للقول فيها. انظر: "المغني" مع الشرح الكبير (٨/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>