للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسائل:

قيل لعطاء: للأمة من الحر متعة؟ قال: لا، ولا متعة للحرة من العبد.

وقال قتادة: لا متعة لها.

وقال ابن شهاب: لكل مطلقة متاع.

وقال مالك (١) في العبد يطلق امرأته الحرة أو الأمة: أن عليه المتعة، وليس لسيده أن يمنعه ذلك، وللأمة المطلقة المتعة.

وقال يحيى الأنصاري: كل مطلقة لها متعة.

وقال سفيان الثوري: للمملوكة واليهودية والنصرانية متعة.

وهذا قول مالك (٢).

قال أبو بكر: وعرضت هذه المسألة من قول سفيان الثوري على أحمد بن حنبل (٣)، فقال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كانت غير مدخول بها ولم يكن فرض لها. وكذلك قال إسحاق وأصحاب الرأي (٤).


(١) "المدونة" (٢/ ٢٣٨ - المتعة).
(٢) "المدونة" (٢/ ٢٤٠ - المتعة).
(٣) سبق، وهي في "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٣٢).
(٤) "المبسوط" (٦/ ٧١ - باب المتعة والمهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>