للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

في هذا الحديث، وفي اغتسال النبي وعائشة من إناء واحد، (١) وفي قول ابن عمر: كان الرجال والنساء في زمان النبي يتوضئون في الإناء الواحد (٢)، دليل على إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من الصاع والمد؛ لأن الأمر إذا كان هكذا، فأخذهم الماء يختلف، وإذا اختلف أخذهم الماء، دلَّ على أن لا حدَّ فيما يُطهر المتوضئ والمغتسل من الماء، إلا [الإتيان] (٣) على ما يجب من الغسل والمسح، وقد يختلف أخذ الناس للماء.

وقد أَجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أن المد من الماء في الوضوء، والصاع في الاغتسال غير لازم للناس (٤).

وكان الشافعي يقول: وقد يرفق بالماء القليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي (٥).

وصدق الشافعي، هذا الذي قاله: موجود من أفعال الناس.

* * *


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) في "الأصل": الإثبات. وهو تصحيف، والمثبت من "د، ط".
(٤) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٤٦٩).
(٥) "الأم" (١/ ٨٤ - باب قدر الماء الذي يتوضأ به).

<<  <  ج: ص:  >  >>