للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في الرجل ينكح المرأة ثم يطلقها ويقول: لم أطأها وتدعي أنه وطئها.

فقالت طائفة: القول قوله مع يمينه، وعليه نصف المهر ولا رجعة له عليها وعليها العدة. روي هذا القول عن شريح.

وقال الشافعي (١): عليها العدة بإقرارها أنها عليها ولا رجعة له عليها بإقراره أن لا عدة عليها. وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي (٢).

وفيه قول ثان: وهو أن لها الصداق كاملا. هذا قول مالك بن أنس (٣)، وقال: إذا قال: لم أطأها وقد دخل بها إن كذبته فلها الصداق كاملا وإن صدقته فلها نصف الصداق وعليها العدة من أجل التهمة.

وقال ربيعة: إن دخل عليها عند أهلها فقال: لم أمسها، وقالت ذلك، لم يكن لها إلا نصف الصداق، ولم يكن له عليها رجعة. وإن قال: لم أدخل بها. وقالت: قد دخل بي صدقت عليه وكان لها الصداق كاملا واعتدت عدة المطلقة، وإن دخل بها وقالت: لم يطأني، وقال: قد وطئتها فالقول قولها مع يمينها ولا رجعة له عليها. هكذا قال الشافعي (٤).

وقال أصحاب الرأي (٥): الزوج يملك الرجعة إن كان خلى بها، وإن كان لم يخل بها وادعى الدخول وكذبته المرأة فلا رجعة له عليها.


(١) "الأم" (٥/ ٣٥٦ - الوقت الذي تكون له الرجعة).
(٢) "المبسوط" (٦/ ٢٩ - باب الرجعة).
(٣) "المدونة" (٢/ ٢٣٩ - المتعة).
(٤) "الأم" (٥/ ٣٥٦ - الوقت الذي تكون له الرجعة).
(٥) "المبسوط" (٦/ ٣٠ - باب الرجعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>