للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعطاء بن أبي رباح وجابر وحماد بن أبي سليمان والزهري. وبه قال أبو عبيد، وحكاه عن سفيان الثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي (١).

وقالت طائفة: لها صداق واحد. كذلك قال الشعبي، والحسن البصري، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، وابن شبرمة، والحكم بن عتيبة.

وقال مالك بن أنس (٢): لا يكون له إلا صداق واحد إذا جهلا ذلك، فإن كان أصابها وهو يعلم أن ذلك لا يحل له فهو زان.

وفيه قول ثالث: وهو أن لها نصف الصداق، هكذا قال عثمان البتي، وروي ذلك عن النخعي (٣). وكان الأوزاعي يقول: إن كان أعلمها طلاقا ثم دخل فرق بينهما وضربا مائة مائة ولا صداق لها بعد الأول ويلحق به ولدها، وإن كان لم يعلمها طلاقه إياها ثم دخل بها فلها صداق ونصف (٤).

مسائل

قال مالك (٥): من طلق امرأته وهي حائض أو نفساء أجبر على رجعتها.

قال أبو بكر: يشبه أن يكون حجته قول النبي " [مر] (٦) عبد الله


(١) "المبسوط" (٦/ ١٥٣ - باب من الطلاق).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨١ - في الرجل يطأ مكاتبته طوعًا أو غصبًا).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٤١١ - الرجل يطلق امرأته طلاقًا بائنًا قبل أن يدخل بها).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٤١١ - الرجل يطلق امرأته طلاقًا بائنًا قبل أن يدخل بها).
(٥) "المدونة" (٢/ ٦ - طلاق النفساء والحائض ورجعتها).
(٦) في "الأصل": بن. تحريف، والمثبت من مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>