للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٠٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا قيس، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق عن عبد الله مثله.

٧٨٠١ - وحدثنا موسى قال: حدثنا يحيى، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله.

قال أبو بكر: وكان عطاء يقول في مثل هذا: يستثقب به (١). وقال في شحوم الميتة: يدهن به السفن. وقال الليث بن سعد: يستصبح به ويتوقى الذي يستصبح به أن يمس به ثوبا أو طعاما يأكله. وقال سفيان الثوري في [السمن] (٢) الذي وقعت فيه الفأرة: إن كان ذائبا أهريقه أو أسرج به. وقيل لأحمد بن حنبل (٣): طلاء السفن بشحم الميتة قال: إذا كان لا يمسه بيده، يأخذ بعود. وبه قال إسحاق (٣)، وكان الشافعي (٤) يقول في الزيت تموت فيه الفأرة: لا يبيعه ويستصبح به، فأما أصحاب الرأي (٥) فإنهم لا يرون بالانتفاع به بأسا ولا يؤكل وقالوا: لا بأس ببيعه إذا بين ذلك من مسلم أو كافر.

وكرهت طائفة بيعه والانتفاع به.

روينا عن عكرمة أنه سئل عن سام أبرص - وهو: الوزغ - وقع في إناء فيه دهن فمات فيه، فأمرهم أن يهرقوه. قال ابن جريج: قلت لعمرو بن دينار: ماتت الفأرة في دهن يابس، أيدهن به. قال: ما أحبه.


(١) يعني: يستصبح. انظر: "لسان العرب" مادة: ثقب.
(٢) في "الأصل": السفن. وهو تصحيف.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٠٢٢).
(٤) مختصر المزني الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٣٠٢ - باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر).
(٥) "المبسوط للسرخسي" (١/ ٢٢٥ - باب البئر).

<<  <  ج: ص:  >  >>