للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٨١ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن جابر: أن النبي رخص في العرايا الوسق، والوسقين، والثلاثة والأربعة قال جابر: في كل عشرة أوسق قنو يوضع في المساكين (١)، (وقال: هم الذين يشترطون ذلك على تجارهم) (٢).

قال أبو بكر: وفي هذا حجة لمن قال إن الرخصة إنما جاءت في دون خمسة أوسق (٣)، يدل على صحة هذا القول حديثه الآخر أنه كان لا يخرص العرايا.


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٩، ٣٦٠)، وابن خزيمة (٢٤٦٩)، كلاهما من طريق محمد بن إسحاق به نحوه بلفظ قريب.
والوَسْق: قال في "النهاية" (٥/ ١٨٥: "الوَسْق، بالفتح: ستون صاعا، وهو ثلاثمائة وعشرون رِطْلًا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد".
والقنو: قال في "لسان العرب" (مادة: قنا) "والقنو: العِذْق، والجمع القِنوان والأقْنَاء".
(٢) كذا "بالأصل". وفي "مسند أبي يعلى" (١٧٨١)، و "مجمع الزوائد" (٤/ ١٠٣): "قال محمد: وهم اليوم يشترطون ذلك على التجار".
(٣) فائدة: قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٥٤): زعم المازري أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق؛ لوروده في حديث جابر من غير شكَّ فيه، فتعين طرح الرواية التي وقع فيها الشك، والأخذ بالرواية المتيقنة، وألزم المزني الشافعي القول به.
وفيما قاله نظر أما ابن المنذر فليس في شيء من كتبه ما نقله عنه، وإنما فيه ترجيح القول الصائر إلى أن الخمسة لا تجوز، وإنما يجوز ما دونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>