للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اختلف أهل العلم في وجوب التسمية عند الوضوء، فاستحب كثير من أهل العلم للمرء أن يسمي الله تعالى إذا أراد الوضوء، كما استحبوا أن يسمي الله تعالى عند الأكل والشرب والنوم وغير ذلك؛ استحبابًا لا إيجابًا. وقال أكثرهم: لا شيء على من ترك التسمية في الوضوء عامدًا أو ساهيًا. هذا قول الشافعي (١)، والثوري، وأحمد، وأبي عبيد (٢)، وأصحاب [الرأي] (٣) (٤).

اغتسل عمر بن الخطاب، ويعلى بن أمية يستر عليه بثوب فقال: بسم الله.

٣٤٤ - حَدَّثنَا موسى بن (هارون، نا أبي، نا محمد بن بكير، أنا ابن جريج: أخبرني عطاء، أخبرني صفوان) (٥) بن يعلى بن أمية، عن أبيه قال: بينما عمر يغتسل إلى بعير، وأنا أستر عليه بثوب - يعلى الساتر - قال: بسم الله (٦).


= قلت: والحديث من هذا الوجه ضعفه النقاد.
البيهقي في "سننه" (١/ ٤٤)، والعقيلي في "ضعفائه" (١/ ١٧٧)، ونقل عن أحمد أنه قال: لا يثبت، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٣٣٧).
وانظر: "البدر المنير" (٢/ ٧٨)، وجزء الحويني حفظه الله كشف المخبوء.
(١) "الأم" (١/ ٨٨ - باب التسمية على الوضوء).
(٢) "الطهور" لأبي عبيد (١/ ١٤٩ - ١٥٠).
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٦٤، ١٦٦ - ١٦٧ - باب الوضوء والغسل).
(٥) تكرر في "الأصل".
(٦) أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (٥/ ٦٣) من طريق ابن جريج به، وأخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٦٥ - باب غسل المحرم) من طريق عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب بنحوه مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>