للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك لوجب منع بيع الجميع، والسنة دالة على إجازة بيع ذلك.

٧٩٥٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا حصين، عن عمرو بن جاوان قال عفان: كذا قال، والناس تقول: عمر (١)، قال: قلت لم كان اعتزال الأحنف بن قيس؟ قال: قال الأحنف بن قيس: انطلقنا حجاجا، فمررنا بالمدينة، فبينا نحن نضع رحالنا إذ أتانا آت فقال: قد فزع الناس في المسجد، فانطلقت أنا وصاحبي، فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد، فتخللتهم حتى وقفت عليهم، فإذا علي والزبير وطلحة وسعد قعود، فلم يكن بأسرع من أن جاء عثمان بن عفان يمشي في المسجد عليه ملية (٢) صفراء قد رفعها على رأسه، فقلت لصاحبي: كما أنت حتى تنظر ما جاء به، فلما دنا منهم قيل: هذا ابن عفان، فقال: هاهنا علي؟ قالوا: نعم، قال: هاهنا الزبير؟ قالوا نعم، قال هاهنا طلحة؟ قالوا: نعم، قال: هاهنا سعد؟ قالوا: نعم قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو! أتعلمون أن رسول الله قال: "من يبتاع مربد فلان غفر الله له" فابتعته - قال: حسبت أنه قال بعشرين ألفا أو بخمسة وعشرين ألفا - فأتيت رسول الله فقلت: إني قد ابتعته فقال: "اجعله في مسجدنا


(١) قال ابن معين: كلهم يقولون عمر بن جاوان إلا أبا عوانة فإنه يقول: عمرو بن جاوان "تهذيب المزي" (٤٩٢٥)، وقال ابن حبان في "الثقات" (٧/ ١٦٨). اهـ. أكثر الناس رووا عن حصين عن عمر بن جاوان، وقال سليمان التيمي وأبو عوانة عن حصين، عن عمرو بن جاوان. قلت: قال فيه: الحافظ: مقبول، وقال الذهبي: لا يعرف.
(٢) ملية: تصغير مُلَاءة. وفي بعض الطرق: "ملاءة".

<<  <  ج: ص:  >  >>