للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبادة: سمعت رسول الله يقول: "الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد [كيف] (١) شئتم، والبر بالشعير مثل ذلك، والتمر بالملح مثل ذلك يدا بيد كيف شئتم، فمن زاد أو ازداد فقد أربى" (٢).

قال أبو بكر: أجمع عوام علماء الأمصار - منهم: مالك بن أنس (٣) ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العلم، والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام، والليث بن سعد فيمن وافقه من أهل مصر، والشافعي (٤) وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٥)، وأبو ثور، والنعمان (٦)، ويعقوب، ومحمد - على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، ولا بر ببر، ولا شعير بشعير، ولا تمر بتمر، ولا ملح بملح متفاضلا يدا بيد، ولا نسيئة (٧)، وعلى أن من فعل ذلك فقد أربى، والبيع مفسوخ. وقد روينا هذا القول


(١) في "الأصل": كم. والمثبت من المصادر.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٨٧) من طريق وكيع عن سفيان، به.
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٣ - ٤ - التأخير والنظرة في الصرف).
(٤) "الأم" (٣/ ٢٤ - باب الربا - باب الطعام بالطعام).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٩٧، ٢٤٩٨، ٢٤٩٩).
(٦) "الجامع الصغير" (ص ٣٣٥ - باب البيع فيما يكال أو يوزن).
(٧) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٤٨٧). وانظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ٨٤، ٨٥) وانظر: "المغني" (٦/ ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٦٠، ٦١) وقال في "المجموع" (٩/ ٣٩٢): وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليها". وذكر ابن القطان هذا الإجماع في كتاب "الإقناع" (٣٥١٤ - ٣٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>