للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله عن الورق بالذهب دينا (١).

قال أبو بكر: فدلت هذه الأخبار وخبر عبادة بن الصامت على أن معنى قوله: "إنما الربا في النسيئة": إذا باع الرجل فضة بذهب أحدهما حاضر والآخر [غائب] (٢)، أو برا بشعير، أو تمرا بزبيب، وكل ما كان من الأصناف المختلفة بيع حاضر منها بغائب، لأن النبي لما قال: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما": دل على أن المحرم أن يباع دينار بدينارين، ودرهم بدرهمين، ودل على أن قوله: "إنما الربا في النسيئة": في الصنفين المختلفين، وقد رجع ابن عباس عن قوله لما سمع أبا سعيد الخدري يذكر عن رسول الله النهي عن ذلك، وكل ما قلناه يلزم من قال بالمجمل والمفسر من الأخبار.

٨٠٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن بشر بن حرب قال: سمعت ابن عمر يقول (٣): سمعت رسول الله يقول: "الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، من زاد أو ازداد فقد أربى" (٤).


(١) أخرجه البخاري (٢١٨٠، ٢١٨١)، ومسلم (١٥٨٩) كلاهما من طريق شعبة، به.
(٢) في "الأصل": ثابت. وهو تصحيف.
(٣) في "الأصل": يقول قال.
(٤) أخرج النسائي (٧/ ٢٧٨) من طريق مجاهد عن ابن عمر قال: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا" وانظر: "حاشية السندي".

<<  <  ج: ص:  >  >>