للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء" (١).

٨٠٤١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن (٢).

٨٠٤٢ - أخبرنا محمد عن ابن وهب، والربيع عن الشافعي قالا: أخبرنا مالك أن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثهم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضا على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضا على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" (٣).


(١) أخرجه مسلم (١٥٨٤) عن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب به.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٢ - باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا) بطوله.
ومن طريقه أخرجه: أحمد (٦/ ٤٤٨)، والنسائي (٧/ ٢٧٩) مختصرًا.
وقد رجح ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٧١ - ٧٣) أن هذِه الرواية منقطعة بين عطاء بن يسار وأبي الدرداء.
وراجعه للأهمية، وراجع أيضًا: "الرسالة" للشافعي بتحقيق الشيخ / أحمد شاكر رقم (١٢٢٨).
(٣) أخرجه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤) كلاهما من طريق مالك، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>