للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠٤٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن السدي، عن عبد الله البهي، عن يسار بن نمير قال: أتى عمر رجل يتقاضاه فقال: اذهب معه إلى السوق، فإذا قامت على ثمن فأعطه دنانير من دراهم أو دراهم من دنانير (١).

٨٠٤٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا محمد، وحدثنا أيوب، عن نافع: أن ابن عمر كان يكون للرجل عليه الدراهم فيبعث معي أو مع رسوله بدنانير ومعه الرجل، فيقول: اذهب إلى السوق فاعرضها فإذا قامت على ثمن فخيره، فإن شاء أن يأخذها فليأخذها، وإلا فبعها وادفع إليه الدراهم (٢).

قال أبو بكر: وهذا قول عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وطاوس، وسعيد بن جبير، والقاسم، والزهري، والحكم، وقتادة.

وبه قال مالك (٣)، والثوري، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٤)، وأحمد بن حنبل (٥)، وإسحاق، وأبو ثور، وقال كثير منهم: إذا كان بسعر يومه. وكره ابن أبي ليلى ذلك إلا بالسعر.

ورخص فيه النعمان (٦): بسعر ذلك اليوم إما بغلاء وإما برخص.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٨٤) عن الثوري به، نحوه، وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٤١ - من رخص في اقتضاء الذهب من الورق) عن وكيع عن سفيان، به، نحوه.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٤١) برقم (١٢٤٩)، وعبد الرزاق (١٤٥٧٧) كلاهما من طريق سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر بنحوه.
(٣) المدونة الكبرى (٣/ ٣٠ باب في قليل الصرف وكثيره بالدنانير).
(٤) "الأم" (٣/ ٣٩ - باب ما جاء في الصرف).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٣٤).
(٦) "الحجة" (٢/ ٥٧١ - كتاب الصرف).

<<  <  ج: ص:  >  >>