(٢) "الطهور" لأبي عبيد (١/ ٣٣٧). (٣) "التمهيد" (١/ ٣٥). (٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٢٤ - في الرجل ينسى المضمضة والاستنشاق) ولم يتعرض لغسل الجنابة، وإنما ذكر ذلك في الوضوء فقط. (٥) "التمهيد" (١/ ٣٤)، "المجموع" (١/ ٤٢٥)، "حلية العلماء" (١/ ١١٦ - فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثًا). (٦) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٧٧ - ١٧٨ - باب الوضوء والغسل). (٧) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٢٢٤) من طريق حفص بن غياث به، بلفظ: "إذا صلى الرجل فنسي أن يمضمض ويستنشق من جنابة أعاد المضمضة والاستنشاق. وفيه علتان: الأولى: في عائشة بنت عجرد؛ قال الذهبي وابن حجر: لا تكاد تعرف، وقال الدارقطني: لا تقوم بها حجة. انظر: "ميزان الاعتدال" (٢/ ٣٦٤)، و"لسان الميزان" (٤/ ٢٣٢). الثانية: في الحجاج، وهو ابن ارطأة، وهو ضعيف الرواية قال البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٧٩): ليس بحجة.