للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت فرقة: يعيد إذا ترك الاستنشاق خاصة، وليس على من ترك المضمضة شيء، هذا قول أحمد (١)، وأبي عبيد (٢)، وأبي ثور (٣).

وقالت فرقة رابعة: يجب عليه الإعادة إذا تركهما في الجنابة، وليس على من تركهما في الوضوء شيء، روي هذا القول عن الحسن (٤)، وبه قال سفيان الثوري (٥)، وأصحاب الرأي (٦)، وقال أصحاب الرأي: هما سواء في القياس، غير أنا ندع القياس للأثر الذي جاء عن ابن عبَّاسٍ.

قال أبو بكر: والحديث عن ابن عبَّاسٍ في هذا الباب غير ثابت.

٣٦٠ - حَدَّثَنَا محمد بن علي، نا سعيد، عن حفص بن غياث وهشيم، عن الحجاج، عن عائشَةَ بنت عجرد، عن ابن عبَّاسٍ (٧).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١١).
(٢) "الطهور" لأبي عبيد (١/ ٣٣٧).
(٣) "التمهيد" (١/ ٣٥).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٢٤ - في الرجل ينسى المضمضة والاستنشاق) ولم يتعرض لغسل الجنابة، وإنما ذكر ذلك في الوضوء فقط.
(٥) "التمهيد" (١/ ٣٤)، "المجموع" (١/ ٤٢٥)، "حلية العلماء" (١/ ١١٦ - فصل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثًا).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٧٧ - ١٧٨ - باب الوضوء والغسل).
(٧) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٢٢٤) من طريق حفص بن غياث به، بلفظ: "إذا صلى الرجل فنسي أن يمضمض ويستنشق من جنابة أعاد المضمضة والاستنشاق.
وفيه علتان:
الأولى: في عائشة بنت عجرد؛ قال الذهبي وابن حجر: لا تكاد تعرف، وقال الدارقطني: لا تقوم بها حجة.
انظر: "ميزان الاعتدال" (٢/ ٣٦٤)، و"لسان الميزان" (٤/ ٢٣٢).
الثانية: في الحجاج، وهو ابن ارطأة، وهو ضعيف الرواية قال البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٧٩): ليس بحجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>