للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وممن قال بأن الخراج بالضمان شريح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين.

وبه قال مالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد. وقال مالك كذلك في أصواف الماشية والشعور، فأما أولاد الماشية فإن ابن القاسم حكى عنه أنه قال: يردها مع الأمهات. وقال الشافعي (٤): ما حدث في ملك المشتري من غلة عند إنتاج ماشية وولد أمة ففي معنى الغلة لا يرد منه شيئا ويرد الذي ابتاعه إن لم يكن ناقصا عما أخذه وقال إسحاق في الدور والأرضين كذلك. والجواب في هذه المسائل عند أبي ثور: أن كل ما حدث بيد المشتري من غلة أنه له بالضمان كغلة الدار والدابة


= وأخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٨٦)، وابن ماجه (٢٢٤٣) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وألفاظها متقاربة، وفي بعضها قصة.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن عروة". وسأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث كما في "العلل الكبير" (٣٣٧) فقال: مخلد بن خفاف لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر. فقلت له: فحديث هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة؟ فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، ومسلم ذاهب الحديث.
وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (٨/ ٣٤٧): ليس هذا إسناد تقوم به الحجة .. غير أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال. وانظر: "البدر المنير" (٦/ ٥٤١).
(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٣٥٢ - في الرجل يبتاع النخل فيأكل ثمرتها ثم يجد عيبًا).
(٢) "الأم" (٩/ ٦٣١ - باب المصراة الخراج بالضمان).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٤٤).
(٤) قاله الشافعي في "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٩٢ - باب الرد بالعيب).

<<  <  ج: ص:  >  >>