للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وبالسنة الثابتة أقول، فلا يحل لمسلم تصح عنده سنة ثابتة عن رسول الله فيتخلف عن القول بها.

وكذلك الدار تباع ويستثى سكنها وقتا معلوما. والعبد يباع ويستثنى منه خدمة معلومة، وكل ما ذكرناه فهو استثناء منفعة معلومة من غير معروف تنعقد عليها الإجارات. وكل ما ذكرناه داخل في معنى خبر جابر بن عبد الله.

٨١٢٧ - حدثنا محمد بن بكير، قال: حدثنا بندار قال: حدثني يحيى، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن مرة قال: اشترى عثمان دارا من صهيب على أن يسكن فيها كذا وكذا.

قال أبو بكر: وحديث جابر يستغنى به عن كل قول، وإنما نهى أن يستثنى مجهولا من معلوم، فأما إذا علم المستثنى فذلك جائز.

٨١٢٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر أن النبي نهى عن الثنيا إلا أن تعلم (١).

قال أبو بكر: ومن خالفنا وخالف حديث جابر يجيز أن يستثني برأيه فيما لا سنة فيه. الدار يبيعها الرجل وقد أكراها من آخر وقتا معلوما سكناه للمكتري على المشتري إلى انقضاء المدة، فإذا أجاز هذا ولا سنة فيه برأيه، فالسنة الثابتة أولى أن يستثني بها. والله أعلم.


(١) أخرجه أبو داود (٣٣٩٨)، والنسائي (٣٨٨٩، ٤٦٤٧)، والترمذي (١٢٩٠)، وابن حبان (٤٩٧١) من طريق عباد بن العوام به قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>