للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة:

واختلفوا في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل، فإذا حل الأجل أخذ بالثمن منه طعاما وقبضه مكانه.

فقالت طائفة: لا بأس به. هذا قول الشافعي (١)، وأصحاب الرأي (٢).

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك. كان مالك (٣) يقول: ذلك من الربا.

وقال طاوس: لا يأخذ طعاما. وقال أحمد، وإسحاق (٤): لا بأس أن يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن.

واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بدين ثم يشتريها بأقل من ثمنها بنقد.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك.

هذا قول مالك بن أنس (٥)، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبي الزناد، وعبد العزيز بن أبي شيبة، والأوزاعي، وسفيان، وأحمد، وإسحاق (٦)، وأصحاب الرأي (٧).

وروي عن النخعي، والشعبي، والحسن، وابن سيرين أنهم كرهوا ذلك، وقد روي عن ابن عباس حديثا يوافق هذا القول.

٨١٦٥ - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يزيد بن


(١) "الأم" (٣/ ٩٤ - باب السنة في الخيار).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٤٧ - باب العيوب في البيوع).
(٣) "المدونة" (٣/ ٧٦ - ٧٧ - باب في الرجل يسلف الطعام في الطعام).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨١٢).
(٥) "الكافي" (١/ ٣٢٥ - باب بيوع الآجال وضع وتعجل وبيع العينة).
(٦) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٢٦٠ - ٢٦١).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٤٨ - ١٤٩ - باب العيوب في البيوع).

<<  <  ج: ص:  >  >>