للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد اشتراها صفقة يرد منها ثوبا. هذا قول مالك (١). وقال ابن القاسم صاحبه: يرد جزءا من أحد وخمسين جزءا من الثياب.

وقال أصحاب الرأي (٢): إن وجده أحدا وخمسين فالبيع باطل، وإن سمى لكل ثوب منها عشرة دراهم، وكان في العدد واحد وخمسين ثوبا فالبيع فاسد، وإن كانت الثياب تنقص وقد سمى لكل ثوب منها شيئا فالبيع جائز، والمشتري بالخيار إن شاء أخذ كل ثوب بما سمى وإن شاء ترك.

قال أبو بكر: إن كانت العلة في إفساد البيع في الزيادة أنه لا يدرى أي ثوب يرد من الثياب فتلك العلة موجودة في النقصان لا يدرى أي ثوب نقص منها من الجياد أو الرديء، أو الوسط، وإن كان للمشتري الخيار فلا معنى للخيار في بيع جائز، فكذلك لا معنى للخيار في بيع باطل، وإن كان الخيار إنما حصل، لأنه بيع مستأنف، فالمعنى في الزيادة والنقصان واحد، والله أعلم.

وكان الشافعي يقول (٣) في الرجل يشتري من الرجل صبرة مائة كيل فيجدها خمسين: أنه مخير إن شاء أخذها بحصتها، وإن شاء فسخ البيع.

قال أبو بكر: ومعنى هذا غير معنى الثياب، لأن الطعام قد يستوي، وليست الثياب كذلك، والله أعلم.


(١) "المدونة" (٣/ ٢٥٨ - باب البيع على البرنامج).
(٢) "المبسوط" للشيباني (٥/ ٨٥ - ٨٦ - باب البيوع الفاسدة).
(٣) "الأم" (٣/ ١٠٣ - باب بيع الآجال).

<<  <  ج: ص:  >  >>