للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوم النحر عند الجمرات من حجة الوداع فقال: "أي يوم هذا؟ " قالوا: هذا يوم النحر. [قال] (١): "فأي بلد هذا؟ " قالوا: بلد الحرام. قال: "فأي شهر هذا؟ " قالوا: الشهر الحرام. قال: "هذا يوم الحج الأكبر، فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم"، ثم قال: "هل بلغت"؟ قالوا: نعم. فطفق رسول الله يقول: "اللهم اشهد"، ثم ودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع (٢).

قال أبو بكر: وقد ثبت أن نبي الله قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" (٣).

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تفسير قوله: "إلا بحقها" وذلك كل ما لزم أموال المؤمنين من صدقات ونفقات من تجب نفقاتهم عليهم، وقد يلزم أموالهم فروض غير ذلك بسبب جنايات وكفارات، وقد ورد هذا الباب مذكورا في غير هذا الموضع، وقد تحل أموال المسلمين من جهات غير ذلك: من جهة الهبات والهدايا والعروض إذا طابت به أنفسهم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه إلا فيما يلزم مما ذكرناه، وما لزم بوجه فرض ألزمه الله عباده أو فرضه الرسول، وأجمعت عليه الأمة، وما كان في معنى ذلك.


(١) في "الأصل": قالوا. وهو تصحيف، والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" عقب حديث (١٧٤٢) معلقًا عن هشام بن الغاز، ووصله أبو داود (١٩٤٥)، وابن ماجه (٣٠٥٨) كلاهما عن هشام.
(٣) ورد هذا الحديث من عدة وجوه عن الصحابة في "الصحيحين" وغيرهما، وانظر البخاري (٢٥، ٣٩٢، ١٣٩٩، ٦٩٢٤)، ومسلم (٢٠، ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>