للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره. وعلى مذهب الشافعي (١) لا يرد شيئا إذا أسلم. وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (٢) وكذلك نقول.


(١) "الأم" (٤/ ٣٠١ - باب الحكم بين أهل الجزية).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>