للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رأيت النبي توضأ هكذا (١).

وفي هذا الحديث ذكر مسح الرأس باليدين جميعًا، والذي [أحب] (٢) أن يمسح المرء رأسه باليدين جميعًا، فإن مسحه [بيد] (٣) واحدة فلا إعادة عليه، والمسح باليدين أحب إلي؛ لأن الثابت عن النبي أنه مسح رأسه بيديه جميعًا.

واختلفوا فيمن مسح رأسه بيده أو بإصبعه، أو بما أشبه ذلك.

فقالت طائفة: يجزئ المسح بإصبع واحدة، هكذا قال الثوري (٤)، وحكي عن ابن المبارك أنه قال: لا بأس بالمسح بإصبعين.

وكان الشافعي (٥) يقول: يجزئ المسح بإصبع أو بعض إصبع، وقال الثوري: لو لم تصب المرأة [إلا شعرة واحدة، أجزأها. وقال أحمد (٦): يجزئ المرأة] (٧) أن تمسح [بمقدم] (٨) رأسها، وقال إسحاق (٩): إن أقتصرت على ذلك، رجوت أن يجزئها.

وقال الأوزاعي (١٠): يجزئ مسح مقدم رأسك، وقال الحسن: يجزئ


(١) سبق تخريجه.
(٢) في "الأصل": أوجب. والمثبت من "د، ط".
(٣) في "الأصل": بيده. والمثبت من "د، ط".
(٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١/ ١٣٩).
(٥) "الأم" (١/ ٧٩ - باب مسح الرأس).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٥).
(٧) سقط من "الأصل" والمثبت من "د، ط".
(٨) في "الأصل": بمتصل من، والمثبت من "د، ط"، و"مسائل أحمد"، و"المغني".
(٩) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٥).
(١٠) "المحلى" (٢/ ٥٢ - وأما قولنا في مسح الرأس).

<<  <  ج: ص:  >  >>