للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حكى عن زفر (١) أنه قال: إن مسح رأسه بإصبع أو إصبعين، فمسح قدر ثلث رأسه أو ربعه، أن ذلك يجزئه، وحكي عن النعمان، وأبي يوسف، وزفر أنهم قالوا (١): لا يجزئه أقل من ثلث رأسه، فإن مسح أقل لم يجزئه.

وفيه قول رابع: قاله محمد بن مسلمة قال: ومن مسح بعض رأسه وترك بعضًا، نظرنا فإن كان خفيفًا، أو كان ما مسح أكثره، قال: ونحن نرى الخفيف الثلث، أو شبيهًا به، أجزأ عنه؛ لأن المسح لا يستوعب الرأس، فإن كان الذي مسح خفيفًا أقل مما ذكرنا، فكأنه لم يمسح برأسه، فليمسح رأسه [وليعد] (٢) صلاته، إن كان صلى.

قال أبو بكر: ليس يجوز في هذا الباب إلا واحد من قولين، إما أن يجب مسح جميع الرأس، أو يجزئ ما وقع عليه اسم مسح، قَلَّ ذلك أو كثر، فأما تحديد من حدد بالثلث أو الربع أو ثلاث أصابع، فغير جائز قبول هذا، إلا ممن فرض الله طاعته.

وقد احتج بعض من يرى أن مسح بعض الرأس يجزئ، أن النبي مسح على الخفين، وأجمعوا على أن المسح [على الخف] (٣) كله غير واجب، وجائز في اللغة أن يقال للرجل: مسح بالكعبة وهو يريد بعض الكعبة، ويقال لمن مسح بعض رأس يتيم: هو ماسح رأس يتيم، كذلك يقال لمن مسح بعض رأسه: أنه مسح برأسه. ولا يجزئ في قول


(١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٨٠ - باب الوضوء والغسل).
(٢) في "الأصل": فليعد. والمثبت من "د، ط".
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".

<<  <  ج: ص:  >  >>