للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالذكاة، فينتقل المرء من يقين تحريم إلى يقين (علم) (١) بالذكاة، فيباح بيقين ما كان محظورا وممنوعا منه باليقين، وهذا أصل لكل شيء محرم أنه أبدا على أصل تحريمه حتى يعلم أن الشيء المحرم قد صار بمعنى من المعاني حلالا، ومن هذا المعنى أن يكون رجل له أخ لا وارث له غيره، فيبلغه وفاة أخيه ولا يصح عنده ذلك، فوطئ الجارية التي كانت محرمة عليه على سبيل ما كان، حتى يعلم يقين وفاة أخيه وانتقال ملكه إليه، فينتقل من يقين تحريم إلى يقين إباحة.

قال أبو بكر: وكل ما ورد عليك من هذا النوع من المأكول والمشروب، وما كان من الحيوان والرقيق واللباس، فالجواب فيه كالجواب في هذا.

وكذلك لو أن شاتين: ذكية وميتة سلختا فلم يدر أيهما الذكية وأيهما الميتة كانتا محرمتين على ما ذكرناه حتى يعلم الذكية من الميتة، ولا يحل أكل واحدة من المسلوختين بالتحري بوجه من الوجوه، لأنهما كانتا محرمتين في الأصل، وغير جائز الانتقال من يقين التحريم إلى شك الإباحة.

والوجه الثاني: أن يكون الشيء للمرء حلالا ثم يشك في تحريمه فما كان من هذا الوجه، فهو على الإباحة حتى يعلم يقين تحريم، من ذلك إن تزوج المرأة نكاحا صحيحا فهي حل له، فإذا شك هل طلقها أم لا؟ لم يجب أن تحرم عليه بالشك، وهي له على أصل الإباحة. ومثل ذلك أن يملك الرجل العبد الملك الصحيح أو الأمة ثم يشك في العتق، فالجارية له وطئها ولا يجوز أن تحرم عليه بشك، وكذلك له أن


(١) تكررت "بالأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>