للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: فقال قائل: إن سبيل ما كان من هذا النوع من الشبه أن لا يحكم فيه بتحريم ولا تحليل، غير أن الأعلى والأفضل الوقوف عن الدخول فيه واستعماله، فيكون فاعل ذلك متبعا قول النبي : "لست بآكله ولا محرمه" (١) ومستعملا فعله حيث وقف عن أكله.

٨٢٩٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان [عن عبد] (٢) الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: سئل رسول الله عن الضب، وقال: "لست بآكله ولا محرمه" (٣).

قال أبو بكر: وقد أكل بحضرة رسول الله فلم ينهى عنه، وهو يشبه قوله: "لست بآكله ولا محرمه" (٤).

٨٢٩٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن ابن [عباس] (٦) قال: أتي رسول الله بضبين مشويين وعنده خالد بن الوليد، فأهوى النبي ليأكل، فقيل له: إنه ضب. فأمسك يده، فقال له خالد بن الوليد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه". فأكله خالد ورسول الله ينظر إليه (٧).


(١) يأتي.
(٢) في "الأصل": بن عبيد. وهو تصحيف، والتصويب من "مسند الحميدي" (٢/ ٢٨٥).
(٣) أخرجه البخاري (٥٥٣٦)، ومسلم (١٩٤٣) كلاهما عن عبد الله بن دينار به.
(٤) تقدم.
(٥) "المصنف" (٨٦٧١).
(٦) في "الأصل": شهاب. خطأ.
(٧) أخرجه البخاري (٥٤٠٠). ومسلم (١٩٤٦) كلاهما عن معمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>