للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو سمعه منه إن لم يكن خصه به أنه نكح أم يحيى ابنة أبي إهاب، فقالت أمة سوداء: قد أرضعتكما. قال: فجئت إلى رسول الله فذكرت ذلك له فأعرض، فجئت إليه الثانية فذكرت ذلك له فقال: "كيف وقد زعمت أن أرضعتكما". ونهاه عنها (١).

قال أبو بكر: وما أحسب نهيه عن ذلك إلا نهي اختيار واحتياط لما احتمل أن تكون صادقة فتحرم عليه واحتمل أن تكون غير صادقة فتكون زوجته، أشار عليه بالأحوط من الأمرين إن شاء الله.

قال أبو بكر: وقد سئلت عائشة عن لحم الصيد للمحرم فأفتت بنحو هذا لما أشكل عليها فيه الأمر.

٨٣٠٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: سألت عائشة عن لحم الصيد للمحرم؟ فقالت: يا ابن أخي إنها أيام قراب، فما حاك في نفسك فدعه (٢).

قال أبو بكر: وأولى الأشياء يجب أن يستعمل فيه التوقف والتأني وترك العجلة، والتثبت في أمر الفتيا، بل يحرم على من سئل عن أمر لا علم له به أن يجيب فيه ولكن ليقل: لا علم لي، فإن الله ذكر عن ملائكته المقربين لما قال لهم: ﴿أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين﴾ (٣) أن قالوا مجيبين: ﴿لا علم لنا إلا ما علمتنا﴾ (٤) وقد استعمل نبي الله ذلك في أشياء سئل عنها، من ذلك خبر محارب بن دثار


(١) أخرجه البخاري (٢٦٥٩) من طريقين عن ابن جريج به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٨٣٢٦).
(٣) البقرة: ٣١.
(٤) البقرة: ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>