للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٣٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن عبد الله بن أبي مليكة قال رسول الله (١): (٢) بما باع بعض ممن سواهن من أهل الميراث يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث، ومن ذلك الإخوة للأم يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث، لأن لهم الثلث كونا مسمى، قلوا أو كثروا اثنين فصاعدا، وما أشبه ذلك. هذا قول مالك بن أنس (٣).

وقال عطاء في رجلين اشتريا ثلث دار فاشترى آخران الثلثين فباع أحد الاثنين نصيبه، قال: صاحبه الذي اشترى معه أولى بالشفعة. وقال الحسن وطاوس: هم سواء. وهكذا مذهب أصحاب الرأي (٤)، وبه قال عبيد الله بن الحسن. وللشافعي (٥) فيها قولان:

أحدهما: كالقول الأول. والقول الثاني: أنهم جميعا شركاء شركة واحدة فهم شرع في الشفعة. قال: وهذا قول يصح في القياس.

قال أبو بكر: صدق، هو أصح القولين، لأن النبي حكم للشريك بالشفعة فلجميع الشركاء الشفعة على ظاهر الحديث.


(١) وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤٤٣٠) عن إسرائيل، عن عبد العزيز به.
(٢) سقطت الورقة رقم (٣٢) من المخطوط واجتهدنا في تحصيلها ولكن لم نجد العون وإلى الله المشتكى. وبمراجعة الإشراف للمصنف نستطيع حصر الأبواب التي سقطت هنا وهي على الترتيب (الشفعة في العروض الشفعة فيما في قسمته ضرر وفيما لا يحتمل القسم، الشفعة للغائب، الشفعة للصغير، الشفعة للذمي، الشفعة للوارث الشفعة للأعرابي، الشفعة بين أهل الميراث).
(٣) "المدونة" (٤/ ٢٧٠ - باب ما جاء في قسمة الأرض ومائها وشجرها).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٢٩ - كتاب الشفعة).
(٥) "الأم" (٤/ ٣ - كتاب الشفعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>