للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات على أن ما كان فيه من فضل بينهما، وما كان من نقصان فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة، ثم ليس لأحد منهما [أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه إلا أن يجعل كل واحد منهما] (١) لصاحبه أن يتجر في ذلك بما يرى، فإن فعلا قام كل واحد منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه، ومتى رجعا عن ذلك رجعا إلى ما كانا عليه من قبل، فإذا مات أحدهما انفسخت الشركة.

واختلفوا في الرجلين يشتركان، فيأتي أحدهما بألف درهم والآخر بألفي درهم يخلطانها على أن الربح بينهما نصفين، والوضيعة على قدر رءوس أموالهما.

فقالت طائفة: الشركة صحيحة، والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال. روي هذا القول عن الحسن، والشعبي، والنخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق (٢)، وهو قول أصحاب الرأي (٣).

وقالت طائفة: هذه الشركة فاسدة، والربح على قدر رءوس أموالهما، والوضيعة كذلك على قدر المال الأقل، [و] على صاحب المال (٤) الأكثر أجر مثله في مقدار ما عمل في مال صاحبه. هذا قول الشافعي (٥).

وحكى عن مالك (٦)، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من الإشراف (١/ ٦١)، و "الإقناع" (٣٢٣٦).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٤٣).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٦٩ - كتاب الشركة).
(٤) في "الأصل": على صاحب، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٦٢).
(٥) "الأم" (٣/ ٢٦٥ - كتاب الشركة ٧/ ٢٠٤ - باب في الشركة والعتق وغيره).
(٦) "المدونة" (٣/ ٦١٠ - باب في الشركة بالمالين يشترط أحدهما أن يعمل ولا يعمل الآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>