للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قالوا] (١): لا. قال: "صلوا على صاحبكم"، فلما فتح الفتوح على عهد رسول الله قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا فهو علي، ومن ترك مالا فهو للوارث" (٢).

قال أبو بكر: ومن الدليل على أن الميت لا يبرأ من الدين بضمان من ضمن ذلك عنه: أن النبي صلى عليه بعد أن ضمن أبو قتادة عنه الدين، وسأل أبا قتادة بعد ذلك فقال: "أقضيت؟ " قال: نعم، قال: "الآن بردت عن جلده". ولو كان الميت يبرأ [بضمان] (٣) من ضمن ذلك عنه ما كان لقوله لما ذكر أنه قضى عنه "الآن بردت عن جلده" معنى.

٨٣٧١ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا زهير بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: مات رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله فقال: "هل عليه دين؟ " (قال: نعم دينارين) (٤)، قال: "صلوا على صاحبكم"، فقال رجل منا يقال له: أبو قتادة: هما علي، فقال رسول الله : "هما عليك وفي مالك وهو منها بريء؟ " قال: نعم، فجعل رسول الله يرددها، فصلى عليه، ثم لقي أبا قتادة فقال: "ما فعلت، أقضيت عنه؟ " قال: نعم، قال: "الآن بردت عليه جلده" (٥).


(١) في "الأصل": قال وهو تصحيف، والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (٢/ ٢٩٠) من طريق ابن أبي ذئب به، وأخرجه البخاري (٥٣٧١)، ومسلم (١٦١٩) من طرق عن الزهري عن أبي سلمة به.
(٣) في "الأصل": ضمان. والمثبت هو مقتضى السياق.
(٤) عند أحمد: قلنا: ديناران. وعند البيهقي: قلنا: نعم ديناران.
(٥) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (٣/ ٣٣٠)، والطيالسي (ص ٢٣٤)، والبيهقي (٦/ ٧٤) كلهم من طريق زائدة بن قدامة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>