للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النبي في رجل أصيب في ثمار ابتاعها لغرمائه: "خذوا ما قدرتم عليه، وليس لكم إلا ذلك" (١). وفيه ما دل على تحصين الأموال لما أمر باتباع الملي دون المعدم، لأنه حصن بقوله: "ومن أتبع على ملي فليتبع" (٢) أي: من أتبع علي غير ملي فليس عليه أن يتبع. وفيه دليل على أن المحيل بالمال على آخر لا سبيل إليه عند الإفلاس من تحول المال عليه أو موته.

وفي قوله: "ومن أتبع على مليء فليتبع" دليل على تحويل المال عن المحيل إلى المحال عليه، ولو لم يكن كذلك ما ضره لو أحيل على معدم، لأن أصل المال على المحيل، فلما أوجب النبي أن يتبع المليء دل على أن المال تحول عن المحيل إلى المحال عليه.

قال أبو بكر: ومن الحجة على ما ذكرناه إجماعهم - إلا قول شاذ شذ عنهم - على أن المال تحول عن المحيل إلى المحال عليه قبل إفلاسه أو موته. وإذا اختلفوا بعد إجماعهم على أن المال قد تحول عنه بإفلاس المحال عليه أو موته لم يجز أن ينقض ذلك، ويرجع بالمال على المحيل بغير حجة.

وقد تكلم متكلم من أصحابنا في امتناع النبي من الصلاة على الذي كان عليه الدين فقال: يشبه أن يكون ترك الصلاة عليه، لأنه مطل بالدين وهو واجد ثم أعسر عند وفاته، وغير جائز أن يكون عاقبه في ترك الصلاة عليه إلا لظلم كان منه.


(١) أخرجه مسلم (١١٩٧، ١٥٥٦) من طريق عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري به.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>