للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هريرة، عن رسول الله قال: "الرجل إذا أفلس فوجد غريمه ماله بعينه فهو أحق به" (١).

قال أبو بكر: فهاتان اللفظتان قوله: "فوجد البائع سلعته [بعينها] (٢) ". وقوله: "فوجد غريمه ماله بعينه" يقطعان تأويل المتأول ما ذكرت، ويدفعان العلة التي اعتل بها من أوهم أنه قائل بالأخبار، وهو مخالف لها، وندخل عليهم شيئا آخر، وهو أن الأمانات والودائع يستوي فيها الموسر والمعسر، لأن من كانت له وديعة أو مالا مضاربة عند موسر كان أو عند معسر فليس فيه اختلاف بين أهل العلم أن مالك ذلك أحق به من سائر الناس موسرا كان أو معسرا.

وحدثني علي عن أبي عبيد قال: ولقد ناظرت محمدا فيه فما وجدت عنده حجة أكثر من أن قال: هو حديث أبي هريرة.

قال أبو عبيد: فكان الذي فر إليه عندي أشد عليه من الذي فر منه.

قال أبو بكر: فهم إذا وافق قولهم حديث أبي هريرة احتجوا به وجعلوه حجة من ذلك قولهم: خبر أبي هريرة عن النبي أنه قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (٣).

وإذا لم يوافقهم عرضوا بالقول في رجل جليل من أصحاب النبي (٤) مما السكوت كان أجمل بهذا القائل من إطلاقه الكلمة التي


(١) سبق تخريجه وهو عند البيهقي في "الكبرى (٦/ ٤٦).
(٢) في "الأصل": بعينه. والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة .
(٤) وقد رد عليهم الشافعي في بحث ماتع في "الأم" (٣/ ٢٤٣ - ٢٤٥ وبين أنهم إذا كان حديث أبي هريرة يخدمهم احتجوا به وإلا طعنوا فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>