للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي طالب قال: إذا مات الرجل فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو بين الغرماء (١).

وقالت طائفة: الموت والحياة في ذلك سواء، هكذا قال الشافعي (٢)، واحتج بخبر.

٨٤٠١ - أخبرناه ابن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا ابن أبي [ذئب] (٣) قال: حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله : أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا [وجده] (٤) بعينه (٥).

قال أبو بكر: أبو المعتمر بن عمرو بن رافع مجهول لم [يرو] (٦) عنه غير ابن أبي ذئب، وسبيل من لم يرو عنه إلا واحد عند أكثر أصحابنا سبيل المجهول من الرجال، وليس تقوم الحجة بخبر من هذا سبيله (٧).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٥١٧١) من طريق هشام الدستوائي به.
(٢) "الأم" (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩ كتاب التفليس).
(٣) في "الأصل": فديك. وهو تصحيف والمثبت من المصادر.
(٤) في "الأصل": وجد. والمثبت من المصادر.
(٥) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٧٣٤)، والطحاوي في "مشكل الآثار تحفة الأخيار" (٢٨٢٧)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٩)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥٠ - ٥١) كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.
قال الحاكم: هذا حديث عال صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ.
(٦) في "الأصل": يروي. وهو خلاف الجادة.
(٧) وهذا حد مجهول العين كما نص علماء الأصول، وأبو المعتمر أخرج له أبو داود وابن ماجه وانفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب، وقال الحافظ مجهول الحال، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>