للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فقالت] (١) طائفة: يكون المكري أسوة الغرماء، لأنه ليس له في الطعام [صنعة] (٢)، ولو كان أفلس [قبل] (١) تحمل الطعام كان له فسخ الكراء، لأنه ليس للمكتري أن يعطيه من ماله شيئا دون غرمائه.

وقال مالك (٣) في الإبل بتكاراها الرجل يحمل بزه إلى بلد من البلدان، فإن أفلس البزاز فالجمال أولى بالبز إذا كان [في] (٤) يديه حتى يستوفي كراه.

واختلفوا في الرجل يستأجر الأجير في الحانوت أو الزرع أو في شجر بإجارة معلومة ثم يفلس. فقالت طائفة: الأجير أسوة الغرماء من قبل [أنه] (٥) ليس لواحد من هؤلاء الأجراء شيء من ماله مختلط. هذا قول الشافعي (٦). وقال مالك (٧): إذا استؤجر في زرع أو حائط فقام فيه فزرع حتى بلغ ثمرات صاحب الزرع أو الحائط أن الأجير أولى بما في يديه من الزرع والحائط حتى يقبض إجارته، فإن فضل فضل فهو للغرماء، والأجير الذي يبيع في الحانوت لو عدم فأراه أسوة الغرماء.

وقد روينا عن يحيى الأنصاري أنه قال في رجل فلس، وله حلي عند الصائغ قد صاغه قال: هو أولى به بمنزلة الرهن في يده، ولا يحاص الغرماء.


(١) في "الأصل" قطع بمقدار كلمة وما أثبته من "الإشراف" (١/ ١٤٣).
(٢) في "الأصل": صيغه. وما أثبته من "الإشراف" (١/ ١٤٣).
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٦١ - باب في متكاري الأرض يفلس).
(٤) سقط من "الأصل"، وما أثبته من الإشراف (١/ ١٤٣)، و "المدونة".
(٥) في "الأصل": أن وما أثبته من "الأم" (٣/ ٢٣٤).
(٦) "الأم" (٣/ ٢٣٤ - باب التفليس).
(٧) "المدونة الكبرى" (٤/ ٨٦ - باب في المساقي والراعي والصناع يفلس).

<<  <  ج: ص:  >  >>