للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي (١): قد ذهب غير واحد ممن حفظت عنه أن ديونه تحل وقد يحتمل أن يؤخر الذين ديونهم مستأخرة، لأنه غير ميت، وأنه قد يملك والميت لا يملك.

مسألة:

واختلفوا في المفلس يقسم ماله بين غرمائه ثم يدان دينا ويفلس ثانيا.

فكان مالك يقول (٢): إذا داين قوما بعد أن فلس، ففلس في أموالهم فقاموا به أن لا يدخلون على هؤلاء فيما داينوه حتى يستوفوا حقوقهم، وإن لم يقم به أصحاب الدين الآخرين حتى دخل عليه فائدة من ميراث أو تفقأ له عين فيقضي بعقلها، تحاص أصحاب الديون الأولين والآخرين فيما كان يديه من مال الميراث أو العقل، وبه قال عبد الملك صاحبه.

وقال الشافعي (٣): إذا قضى غرماءه ثم أفاد مالا وادان دينا كان الأولون والآخرون من غرمائه سواء في ماله، وليس بمحجور عليه بعد الحجر الأول، وبيع المال، لأنه لم يحجر عليه [لسفه] (٤) إنما حجر عليه في وقت لبيع [ماله] (٥) فإذا مضى فهو على غير الحجر.


(١) "الأم" (٣/ ٢٤٢ - باب ما حل من دين المفلس وما لم يحل).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٧٨ - باب في المفلس يقر بالدين لرجل، ٨٠ - ٨١ - باب في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه).
(٣) "الأم" (٣/ ٢٣٧ - باب التفليس).
(٤) في "الأصل": سنه. وهو تصحيف، والمثبت من "الأم".
(٥) في "الأصل": مال. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>