للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال مالك (١) وسفيان الثوري، وابن عيينة، وهشيم، وأحمد، وإسحاق (٢).

وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي أنه قال (٣): لا يجوز ذلك، ويرد المال إلى صاحبه، ويكون الدين إلى أجل، وقد روينا عن ابن عباس أنه رخص فيه.

٨٤١٣ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس لم ير بأسا أن يعجله ويضع عنه (٤).

وبه قال [النخعي] (٥) وأبو ثور، وقال أبو ثور: ليس هذا بيع إنما هذا حط.

وقد روينا عن الحسن وابن سيرين، أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله (٦).


(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٧١ - ١٧٢ - باب في الرجل يكون له الدين الحال على رجل).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٣١).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٤٧ - باب العيوب في البيوع).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٦١، ١٤٣٦٢) عن الثوري وابن عيينة عن عمرو به.
(٥) في "الأصل": العبسي وهو تصحيف، والمثبت من الإشراف" (١/ ١٥٠).
(٦) "مصنف عبد الرزاق" (١٤٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>