للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٤٦٣ - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق (١) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل قال من أستأجره: يعمل إلى نصف النهار بقيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال من أستأجره: يعمل إلى صلاة العصر بقيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال من أستأجره: يعمل إلى الليل بقيراطين؟ فعملتم أنتم، فلكم الأجر مرتين ..... " (٢) وذكر الحديث.

قال أبو بكر: ففي حديث ابن عمر هذا ذكر الإجارة الصحيحة بالأجر المعلوم إلى الوقت المعلوم، ولولا أن ذلك جائز ما ضرب بها المثل، وأنا ذاكر باقي الأخبار الدالة على ثبوت الإجارة وجوازها فيما بعد إن شاء الله، فقد ثبتت الإجارة بكتاب الله - جل ثناؤه - وبالأخبار الثابتة عن رسول الله ، واتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة (٣)، فإذا استأجر الرجل من الرجل الدار قد عرفاها وقتا معلوما بأجل معلوم ثبتت الإجارة وملك المستأجر منفعتها إلى انقضاء الوقت، وملك عليه رب الدار الأجرة، وهذا قول أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم.


= قلت: استنكره الذهبي والحافظ في "اللسان" تحت ترجمة إبراهيم، وقال ابن كثير في "التفسير" (القصص: ٢٦): إبراهيم هذا ليس بمعروف، وعزاه هناك أيضًا لا بن أبي حاتم والبزار.
وأخرجه البخاري موقوفًا على ابن عباس (٢٦٨٤) بنحوه.
(١) "مصنف عبد الرزاق" (٢٠٥٦٥، ٢٠٩١١).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٦٨) من طريق أيوب بنحوه.
(٣) انظر: "الإجماع" (٥٤٦)، "الإقناع" (٣٠٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>