للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: هو ضامن وعليه الكراء، كذلك قال الحكم وابن شبرمة (١).

وعليه عند الشافعي (٢) كراء الذي سمى، وكراء المثل فيما جاوز ذلك المكان، ولو عطبت لزمه قيمتها.

وقال أحمد وإسحاق (٣) وأبو ثور: عليه الكراء والضمان.

وفيه قول ثالث: وهو أن له الأجر فيما سمى، وفيما خالف إن (يسلم) (٤) وإن لم يسلم ذلك ضمنه، ولا يجعل عليه أجرا في الخلاف إذا ضمنه. هذا قول ابن أبي ليلى.

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من اكترى دابة على أن يحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط فتلفت ألا شيء عليه، وهكذا إن حمل عليها [عشرة] (٥) أقفزة شعير (٦).

واختلفوا فيمن اكترى دابة أن يحمل عليها عشرة أقفزة قمح فحمل عليها أحد عشر قفيزا.

فقالت طائفة: هو ضامن لقيمة الدابة، وعليه الكراء. هذا قول الشافعي (٧)، وأبي ثور.


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٤٩٢٥).
(٢) "الأم" (٧/ ٢١٠ - باب في الأجير والإجارة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٠٥).
(٤) في "م": سلم.
(٥) من "م".
(٦) انظر: "الإجماع" (٥٤٨)، "الإقناع" (٣١٢٣).
(٧) "الأم" (٧/ ٢١٠ - باب في الأجير والإجارة).

<<  <  ج: ص:  >  >>