للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان النعمان (١) يقول: أستحسن فأجيز ذلك في الظئر ولا أجيز في غيرها، وقال: لها من ذلك وسط من الطعام والثياب.

وقال أبو يوسف، ومحمد: لها أجر مثلها فيما أرضعت.

وفي قول أبي حنيفة: إن اشترطت عليهم طعاما فجائز.

وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يجوز، إلا أن يكون كما ذكرناه موصوفا معلوما إلى أجل مسمى.

قال أبو بكر: وكل هذا لا يجوز في مذهب الشافعي (٢) إلا معلوما.

وفي قول أبي ثور وأهل الكوفة (٣): إذا أجرت نفسها بغير إذن الزوج فله فسخ ذلك إذا كان معروفا أنه زوجها، وإن لم يعلم أنه زوجها إلا (بقولها) (٤) لم تنقض الإجارة في قولهم. وكذلك نقول.

وإذا مات الصبي وقد مضت سنة، وكان الرضاع إلى سنتين تأخذ نصف ما شرط لها في قول الشافعي وأصحاب الرأي.

وفيه قول سواه: وهو أن للمستأجر أن يؤاجرها إلى انقضاء المدة، أو يدع ذلك. هذا قول مال إليه أبو ثور.

واختلفوا فيمن عليه تمريخ (٥) الصبي أو تدهينه وغسل ثيابه.

فقالت طائفة: ليس على الظئر من ذلك شيء إلا أن يشترط عليها في عقد الإجارة، لأن هذا غير الرضاع. كذلك قال أبو ثور، وبه نقول.


(١) "المبسوط" (١٥/ ١٣٣ - باب إجارة الظئر).
(٢) قد مرَّ ذلك. وانظر "السنن الكبرى" (٦/ ١٢٠).
(٣) "المبسوط" (١٥/ ١٣٤ - باب إجارة الظئر).
(٤) في "م": بقولهما.
(٥) التمريخ: الدلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>