للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: إن كان لم يعمل، تحالفا، وترادا الإجارة.

وإن كان عمل تحالفا وترادا، وله أجر مثله كان أكثر مما ادعى أو أقل. هذا قول الشافعي (١).

وقالت طائفة: القول قول المستأجر في القضاء إذا اختلف هو ورب الثوب.

وكذلك كل عامل يعمل بيده. هذا قول أبي حنيفة (٢).

وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا اختلف الأجير والمستأجر، فالقول قول [الأجير] (٣) فيما بينه وبين أجر مثله، إلا أن يكون الذي ادعاه أقل فيعطيه إياه، فإن لم يكن عمل العمل تحالفا (و) (٤) ترادا في قول أبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى.

وقال أبو يوسف بعد: إذا كان شيئا متقاربا قبلت قول المستأجر وأحلفته، وإذا تفاوت لم أقبل، وجعلت للعامل أجر مثله إذا حلف.

وقال أبو ثور: القول قول المستأجر مع يمينه، فإن أقاما البينة، فالبينة بينة الذي يدعي الفضل.

وحكي عن مالك أنه قال: إذا قال الصانع: عملته بدنيارين، وقال الآخر: بل عملته بدينار، يسأل أهل العلم به، فإن كان ما قال الصانع


(١) "الأم" (٧/ ٢٠٩ - باب الأجير والإجارة بهذا النص (٤/ ٤٥ - باب اختلاف الأجير والمستأجر).
(٢) انظر: "المبسوط"؛ ففي المسألة تفصيل (١٥/ ١٠٦ - ١٠٧ - باب الرجل يستصنع الشيء).
(٣) في "الأصل": الأجر. والمثبت من "م".
(٤) في "م": أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>