للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا (استأجره ونزوته) (١) حتى تعلق الرمكة فذلك فاسد، لا يجوز.

وكرهت طائفة ذلك. وممن روينا عنه أنه كره ذلك: أبو سعيد الخدري، والبراء بن عازب.

٨٤٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى - أو نهي - عن عسب الفحل، أو أجر الفحل (٢).

٨٤٩٩ - وأخبرنا علي بن عبد العزيز [قال: حدثنا أبو نعيم] (٣) قال: حدثنا سفيان، عن أبي معاذ قال: نهاني البراء عن عسب الفحل - أو قال: لا يحل عسب الفحل (٤).

وقال أبو ثور: [لا يحل عسب الفحل] (٣) وهذا باطل. وكذلك قال أصحاب الرأي (٥)، قالوا: والفحول في ذلك كله سواء.

قال أبو بكر: هذا يشبه مذاهب الشافعي (٦).


(١) في "م": استأجروه ينزونه. وهما بمعنى.
(٢) أخرجه النسائي (٤٦٨٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣١٦ - في عسب الفحل)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٣٣٩) من طريق سفيان عن هشام به. قال البيهقي عقبه: ورواه ابن المبارك عن سفيان كما رواه عبيد الله. وقال: نهى، وكذلك قاله إسحاق الحنظلي عن وكيع: نهى عن عسب الفحل، ورواه عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي نعيم قال: "نهى رسول الله .. " فذكره.
(٣) من "م".
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٩٨) عن الثوري به.
(٥) "المبسوط للسرخسي (١٦/ ٤٥ - باب الإجارة الفاسدة).
(٦) لأن الشافعي في باب الغصب (٣/ ٢٩١) قال: ولا شيء للغاصب في عسب التيس من قبل شيئين: أحدهما أنه لا يحل ثمن عسب الفحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>