للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الليث بن سعد: بلغنا - يعني هذا القول - عن بعض التابعين، قال: لأن الحمل لا يتبين إلا في ذلك.

وقال مالك بن أنس (١): تستبرأ أرحام الإماء [اللاتي] (٢) لم يبلغن المحيض، واللائي يئسن من المحيض في البيع بثلاثة أشهر، إلا أن يستراب من أمرهن، أمر الناس على هذا عندنا، وهو مع ذلك من أعجب ما سمعت إلي. وإن كانت تحيض فحيضة. ابن وهب عن مالك.

وقال أحمد بن حنبل (٣): في العجوز قد أيست من المحيض يستبرئها بثلاثة أشهر، لأن الحمل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهر.

قال إسحاق: الأمر في ذلك أن يستبرئها أربعين ليلة عجوزا كانت أو ممن قاربت أن تحيض. فإن كانت ممن تحيض فارتفع الحيض، استبرأها بثلاثة أشهر، لأنه لا يتبين الحمل في أقل من ثلاثة أشهر، كذلك أخبرني الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري.

وقال سفيان الثوري: إن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر استبرأها بشهر ونصف أو بثلاثة أشهر، أي ذلك فعل فلا بأس.

الأشجعي عنه.

وقالت طائفة (٤): تستبرأ بشهر ونصف. هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، ويحيى بن أبي كثير.


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٨٤ - باب استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض).
(٢) في "الأصل": التي. والمثبت من "المدونة".
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٧٩).
(٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٢٢٦ - باب من قال: يستبرئ بشهر ونصف).

<<  <  ج: ص:  >  >>