٨٥٣٧ - أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، وعبد الملك، عن عطاء تستبرأ بحيضة، ثم قال بعد: بحيضتين (١).
قال أبو بكر: هذا آخر قولي عطاء الذي رجع إليه، وهو قول ينقاس، وليس يلحق قائله مناقضة.
وأما من قال: إن استبراء الأمة التي تحيض حيضة، فإن لم تحض فثلاثة أشهر، فليس يقاس على العدة، ولا يدل عليه النظر، وإن كثر عدد من قاله. الشافعي والكوفي يشبه أن يكونوا أرادوا أن الله جل ثناؤه لما جعل عدة المطلقات اللواتي يحضن ثلاثة قروء، وجعل عدتهن إذا يئسن من المحيض، ومن لم تبلغ الحيض منهن ثلاثة أشهر، ووجدوا الأخبار تدل على أن استبراء الأمة حيضة، جعلوا الشهر مكان الحيضة، لن الله ﷿ جعل مكان كل حيضة شهرا في العدة. وهذا قول ينقاس أيضا.
قال أبو بكر: الظاهر من أمر المرأة التي قد حاضت: أن حيضة تحيضها تجزئ من الاستبراء، وإن كانت قد ترى في الدهر المرأة وهي حامل دماء وليس الأغلب من أمر النساء ذلك، وإنما يحملن على الأغلب من أمورهن، وكذلك من لا تحيض، إذا أتى عليها شهر، فالظاهر أن لا حمل بها، كما أن الظاهر أن لا حمل ممن قد حاضت حيضة، وإن احتملت لكل واحدة منهما أن تكون حاملا، ولا يكاد يكون هذا إلا في الشاذ من النساء.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٦ - من قال: يستبرئ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض) من طريق عبد الملك بنحوه.