للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد روينا أخبارا عن الأوائل في هذا الباب، ففي بعضها: أن المرأة تلد الثلاث سنين.

قال ابن عجلان: امرأة من نسائنا تلد لثلاث سنين.

وقال الليث بن سعد: حملت امرأة ثلاث سنين، فولدت غلاما.

وقال مالك بن أنس: أخبرني ابن عجلان أن امرأته كانت تحمل لخمس سنين، وقد روي أن امرأة ابن عجلان حملت مرة لخمس سنين، ومرة لثلاث سنين (١).

قال أبو بكر: وليس شيء مما روينا عن امرأة [ابن عجلان] (٢) يختلف، قد يجوز أن تكون حملت مرة لثلاث سنين ومرة لأربع سنين، ومرة لخمس سنين فلا يكون في ذلك اختلاف.

وقال عباد بن العوام: ولدت امرأة منا في الدار لخمس سنين.

٨٥٣٨ - وقد روينا عن الزهري أنه قال: إن المرأة تحمل ست سنين، وسبع سنين. وقد ذكرنا هذه الأخبار بأسانيدها في "المختصر الكبير" من


(١) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٤٤٣). وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٢/ ١٧٨ - ١٧٩): أجمع علماء المسلمين بأن الولد لا يلحق إلا في تمام ستة أشهر من يوم النكاح فما زاد إلى أقصى مدة الحمل على اختلافهم فيها فمالك يجعله خمس سنين، ومن أصحابه من يجعله إلى سبع سنين، والشافعي مدته عنده الغاية فيها أربع سنين، والكوفيون يقولون: سنتان لا غير، ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر، وداود يقول: تسعة أشهر لا يكون عنده حمل أكثر منه، وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد، والرد إلى ما عرف من أمر النساء، وبالله التوفيق.
(٢) في "الأصل": عجلان. والصواب ما أثبتناه. كما تقدم في الرواية.
وانظر: "المحلى" (١٠/ ٣١٦)، وتفسير الطبري تحت قوله تعالى ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ [الرعد: ٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>