للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن يمسح على الخفين ما لم يخلعهما، ليس لذلك وقت، روي هذا القول عن الشعبي، وأبي سلمة بن عبد الرحمن (١).

وقد اختلفت الأخبار عن ابن عُمَرَ (٢)، والحسن البصري (٣) في هذا الباب، فروي عن كل واحد منهما قولان: أحدهما كالقول الأول، والقول الآخر كالقول الثاني. وكان مالك (٤) لا يوقت في المسح على الخفين وقتًا، لم يختلف قوله في ذلك، وإنما اختلفت الروايات عنه في المسح في الحضر، وقد [أخبر] (٥) ابن بكير بمذهبه الأول والآخر، قال ابن بكير: كان مالك يقول بالمسح على الخفين إلى العام الذي قال فيه غير ذلك، قيل له: وما قال؟ قال: كان يقول: [أقام] (٦) رسول الله بالمدينة عشر سنين، وأبو بكر (٧) وعمر (٨) وعثمان، فلم يبلغنا أن أحدًا منهم مسح بالمدينة، وقد ذكرت اختلاف الحكايات عنه في غير هذا الكتاب.

وحكي عن الليث (٩) أنه كان يرى المسح يقول: يمسح المقيم والمسافر ما بدا له.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢١٢ - من كان لا يوقت في المسح شيئًا).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٨٠٤).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (٨٠٥).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٤ - باب ما جاء في هيئة المسح على الخفين).
(٥) من "د، ط"، وفي "الأصل": خبر.
(٦) من "د، ط"، وفي "الأصل": قام.
(٧) زاد في "د، ط": بعده.
(٨) زاد في "د، ط": بعد أبي بكر.
(٩) "المغني" (١/ ٣٦٥ - مسألة: قال: يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام .. ).

<<  <  ج: ص:  >  >>