للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمد بن الحسن (١) في الرجل يأخذ اللقطة، قال: إنما أخذتها لأردها على أهلها، وأشهد عليها شاهدين بمقالته لم أضمنه. وإن قال: قد التقطت لقطة فمن سمعتموه ينشدها فدلوه علي فجاء صاحب اللقطة فقال: قد هلكت لقطتك، فهو مصدق، ولا ضمان عليه.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من رأى أخذ [اللقطة] (٢)، ليعرفها بحديث زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل النبي عن اللقطة فقال له: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها" (٣).

قال قائل: ولو كان أخذها غير جائز لكان نبي الله أحق الخلق بأن ينهاه عما فعل. واحتج بقوله: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ (٤) ومن البر حفظ مال المسلم إذا قدر عليه. قال: ومما يدل على ما قلناه: إجماع أهل العلم على أن على الرجل إذا رأى رجلا قد سقط من يده مال أن يعلمه، وأن يمنع غير مالكه من أخذه، ولا يسعه غير ذلك. فإن قال قائل: إن النبي قال: "ضالة المؤمن حرق النار" (٥)، وبقوله "لا يأوي الضالة إلا ضال" (٦). فاللقطة غير الضالة، واسم الضوال


(١) انظر: "المبسوط" (١١/ ٢)، و "فتح القدير" (٦/ ١١٩).
(٢) في "الأصل": الدية. والمثبت من "م".
(٣) سيأتي - إن شاء الله.
(٤) المائدة: ٢.
(٥) أخرجه أحمد (٥/ ٨٠)، والدارمي (٢/ ٣٤٥)، والنسائي في "الكبرى" (٥٨١٠) من حديث الجارود والحديث ضعيف، وقد تكلمت على طرقه في كتابي حكم اللقطة في مكة وغيرها (ص ١٩).
(٦) أخرجه أحمد (٤/ ٣٦٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٥ - باب من كره أخذ اللقطة)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>