(٢) أخرجه أبو داود (١٧١٤) من طريق المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير أنه حدثه جابر أن رسول الله ﷺ رخص … " هكذا رواه مرفوعًا. قال أبو داود. رواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة بإسناده، ورواه شبابة [كما عند المصنف] عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كانوا … لم يذكر النبي ﷺ قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٠٣) عقب الطريق المرفوع في إسناده ضعف، واختلف في رفعه ووقفه، وقد أشار الإمام أبو داود إلى ذلك الخلاف، وقال البيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٩٥): في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف، وضعفه الألباني مرفوعًا، وانظر: "الإرواء" (٦/ ١٥). (٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٦٤١) به ووقع في المطبوع منه: عمر بدل: ابن عمر، وهو على الصواب في "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٩٢ - باب ما رخص فيه من اللقطة) من طريق الثوري عن منصور بإسناده بنحوه وانظر: تعليقي عليه في كتابي "حكم اللقطة في مكة وغيرها" (ص ١١٢) وهو حسن بشواهده.