للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: بينما عمر في طريق بمكة إذ مر بجراب من سويق توطأه الإبل فأخذه فرفعه بيده وقال: لمن هذا؟ فلم يجد أحدا يعرفه. قال: فدعا بقدح فجعل فيه من ذلك السويق وشرب، ثم جعل يخرج إلى القوم ويسقيهم حتى شربوا ما في الجراب أجمع. ثم قال: هذا خير من أن توطأه الإبل (١).

٨٦٤٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، أنهم كانوا يرخصون في السوط، والحبل ونحوه إذا وجده الرجل ولم يعرف صاحبه أن ينتفع به (٢).

٨٦٤١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، أن ابن عمر مر بتمرة في الطريق فأكلها (٣).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٨٦٣٩) من طريق عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب بنحوه.
(٢) أخرجه أبو داود (١٧١٤) من طريق المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير أنه حدثه جابر أن رسول الله رخص … " هكذا رواه مرفوعًا. قال أبو داود. رواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة بإسناده، ورواه شبابة [كما عند المصنف] عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كانوا … لم يذكر النبي قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٠٣) عقب الطريق المرفوع في إسناده ضعف، واختلف في رفعه ووقفه، وقد أشار الإمام أبو داود إلى ذلك الخلاف، وقال البيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٩٥): في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف، وضعفه الألباني مرفوعًا، وانظر: "الإرواء" (٦/ ١٥).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٦٤١) به ووقع في المطبوع منه: عمر بدل: ابن عمر، وهو على الصواب في "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٩٢ - باب ما رخص فيه من اللقطة) من طريق الثوري عن منصور بإسناده بنحوه وانظر: تعليقي عليه في كتابي "حكم اللقطة في مكة وغيرها" (ص ١١٢) وهو حسن بشواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>