للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملك له، وإنما هذا ظلم ظلمته أنا لا شيء عليك فيه. وإذا وجد الرجل (الصبرة) (١) على ساحل البحر فهي له ولا شيء عليه فيها وإذا عرف الرجل اللقطة سنة ثم استهلكها بعد السنة وجاء مالكها واختلفا في قيمتها فالقول قول الملتقط مع يمينه، إلا أن يكون لمالكها البينة أن قيمتها أكثر فيلزم ما شهدت به البينة. فإذا أعطى الرجل آخذ اللقطة جعلا لمن يعرفها ثم جاء ربها أخذ اللقطة ولا شيء للذي أعطى الجعل، لأنه تطوع به، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال مالك (٢): إذا أعطى منها لمن يعرفها عطاء معروفا لم يكن عليه غرمة إذا جاء صاحبها.


(١) في "م": العنبرة. والصبرة هي الطعام المجتمع المتكوم، انظر: "النهاية" مادة صبر.
(٢) انظر: "المدونة" (٤/ ٤٥٨ - كتاب اللقطة - في الآبق ينفق عليه من يجده).

<<  <  ج: ص:  >  >>