للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في اللقيط يوجد في مصر من [أمصار] (١) المسلمين فيدعيه ذمي، فقال قائل: يلحق به ويجعل مسلما في الصلاة عليه ويأمره إذا بلغ بالإسلام بغير إجبار.

حكى المزني عن الشافعي (٢) أنه قال ذلك، وقال في كتاب الدعوى والبينات نجعله مسلما، لأنا لا نعلمه كما قال.

قال المزني: وهذا أولى بالحق عندي، لأن من ثبت له حق لم يزل حقه بالدعوى فقد ثبت (الإسلام) (٣) أنه في أهله وجرى حكمه عليه بالدار فلا يزول حق الإسلام بدعوى مشرك.

وقال الشافعي: وإن أقام بينة أنه ابنه بعد ما عقل ووصف الإسلام ألحقناه به، ومنعناه أن ينصره، فإن بلغ وامتنع من الإسلام لم يكن مرتدا أقتله، [ولكن أحبسه وأخيفه رجاء رجوعه] (٤).

قال المزني: قياس قول من جعله مسلما أن لا يرده إلى النصرانية.

وقالت طائفة: إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين فادعاه ذمي لم تقبل دعواه إلا ببينة [وذلك أن حكمه حكم الدار فلا أجعله كذا إلا ببينة] (٥) تشهد على نسبه. هذا قول أبي ثور وبعض أصحابه، وقال بعض من وافقه: لو ثبت نسبه لوجب أن يكون حكمه حكمه، لأن


(١) في "الأصل": الأمصار.
(٢) "مختصر المزني" الملحق بـ "الأم" (٩/ ١٤٩ - باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء … ).
(٣) في "م": للإسلام.
(٤) سقطت من الأصل "وأثبتها من "م، الأم".
(٥) ليست "بالأصل"، والمثبت من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>