للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا من مسألة الناس، أعلى جناح أن لا أكاتبه؟ قال: ما أرى عليك من شيء أن لا تكاتبه. وقال الأوزاعي: لا يكاتب عبده على مسائل الناس، فإن كوتب على حرفة فتخوف عجزا فلا بأس أن يسأل. وقال أحمد (١): أكره أن يكاتب إذا لم يكن له حرفة. وقال إسحاق: كرهه بعض أصحاب النبي .

ورخصت طائفة في أن يكاتبه وإن لم يكن له حرفة، رخص فيه مالك (٢) والشافعي (٣)، وقال سفيان الثوري: ولا بأس أن يكاتب الرجل عبده وإن لم يكن له مال.

قال أبو بكر: والذي ذكرناه عن مالك ذكره ابن القاسم وابن أبي أويس عنه. وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه سئل عن كتابة الإماء فقال: أكره ذلك إلا أن تكون ذات صنعة تؤدي منها.

قال أبو بكر: وفي حديث عائشة في قصة بريرة (٤) دليل على أن الكتابة غير مكروهة وإن لم يكن للمكاتب حرفة، لأن بريرة قد كوتبت وبلغ النبي ذلك فأجاز الكتابة، ولو كان ذلك مكروها لنهى عنه، ولا نعلم أنها كانت محترفة بل في مجيئها إلى عائشة تستعين بها ما يدل على أنها كانت غير مشتغلة بكسب تؤدي كتابتها منه. والله أعلم.

قال أبو بكر: وفي حث النبي الناس على معونة المكاتب دليل على ذلك.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٧٢).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٧٣ - كتابة الصغير والذي لا حرفة له).
(٣) "الأم" (٨/ ٣٨ - هل في الكتابة شيء تكرهه).
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>