للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: هذا لا يصح عندهم مرفوعا، وإنما يصح موقوفا من قول علي.

٨٧١٥ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عطاء الخراساني، عن أبي عبد الرحمن أن عليا قال في قوله ﴿وآتوهم من مال الله﴾ قال: يترك [للمكاتب] (١) ربع كتابته (٢).

وفيه قول ثاني:

٨٧١٦ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا سويد بن عمرو، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد أن مولاه كاتبه على ألف ومائتي درهم قال: فأتيته بها. قال: فأخذها وأعطاني مائتين (٣).

وفيه قول ثالث: وهو أن يوضع له العشر من كتابته. هكذا قال قتادة.

وفيه قول رابع: وهو أن يوضع عنه شيء من ذلك.

٨٧١٧ - حدثنا علان قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ يقول: ضعوا عنهم من مكاتبتهم (٤).


= الدارقطني في "العلل": الصواب أنه موقف. انظر: "علل الدارقطني" (٤/ ١٦٥).
(١) في "الأصل": المكاتب. والمثبت من "م"، ومصادر التخريج.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٠) به، وأخرجه الطبري في "تفسيره" (١٨/ ١٢٩) موقوفًا من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عطاء بن السائب به.
(٣) أخرجه الطبري في "تفسيره" (١٨/ ١٣٠) من طريق الجريري عن أبي نضرة به.
وكذلك البيهقي في "السنن" (١٠/ ٣٣٠) من طريق حماد عن الجريري به.
(٤) الطبري (١٨/ ١٣٠)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (١٤٥١١) كلاهما من طريق عبد الله بن صالح به.

<<  <  ج: ص:  >  >>