للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن سالم قال: كان ابن عمر ينهى أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض.

قال الزهري: وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز (١).

٨٧٢٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا قاطع المكاتب فلا يؤخذ إلا عرض لا يؤخذ منه ذهب ولا ورق (٢).

وكان الليث بن سعد يقول: لا أرى أن يقاطع المكاتب إلا بعرض يراه، كمن تعجل بعض دينه ووضع منه قبل محله.

وقيل لأحمد بن حنبل (٣): ابن عمر نهى أن يقاطع المكاتب إلا بالعرض.

قال: هو مثل قوله أن يعجل له و (يوضع) (٤) عنه. قال إسحاق: سواء، ولكن إذا قاطعه المكاتب بعرض قيمته أقل مما عليه جاز ذلك. قال: وقلت - يعني لأحمد -: يضع عن المكاتب ويعجل له؟ قال: ما أعلم به بأسا هو ملكه بعد. قال إسحاق: لا يقاطعه أبدا إلا بعرض.

وفيه قول ثالث قاله الشافعي قال (٥): وإذا كاتب الرجل عبده على شيء معلوم يجوز له، فإن أتاه به قبل تحل نجومه فعرض عليه أن يأخذ منه شيئا غيره أو يضع عنه منه شيئا ويعجله العتق لم يحل له، وإن كانت نجومه غير حالة فسأله أن يعطيه بعضها حالا على أن يبرئه من


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٧٩٩).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٢٦٤ - باب من قال لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا) من طريق عبيد الله عن نافع به بنحوه.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٦٨).
(٤) في "م": يضع.
(٥) "الأم" (٨/ ٧٢ - ٧٣ - باب قطاعة المكاتب).

<<  <  ج: ص:  >  >>